قرار رقم 166 لسنة 2021 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يوفد وفد برئاسة السيد بدر الدين الصادق التومي وزير الحكم المحلي في مهمة عمل رسمية إلى دولة تونس لمدة خمسة أيام، وذلك اعتبارا من 2021/7/2م لتنفيذ حلقات دراسية مشتركة وطاولات مستديرة حول الأصول والبرمجة والإدارة المالية لمرافق البلدية، بالشراكة مع الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية وعضوية الآتي ذكرهم:
مادة 2
على رئيس الوفد تقديم تقرير لرئيس مجلس الوزراء بنتائج المهمة في أجل أقصاه تاريخ عودته.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.