قرار رقم 531 لسنة 2021 م بشأن الإذن بتأسيس الشركات العاملة بالنظام المالي غير المصرفي
وزير الاقتصاد والتجارة
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري الصادر في 3 8 2011 ميلادي وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 12 2015.
و على مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 ميلادي.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 ميلادي بشأن النشاط التجاري واللوائح الصادرة بمقتضاه.
وعلى القانون رقم 11 لسنة 2010 ميلادي بشأن سوق المال ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم 3 لسنة 2005 ميلادي بشأن الإشراف والرقابة على نشاط التأمين ولائحته التنفيذية.
وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/3 2021 ميلادي في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 550 لسنة 2019 ميلادي بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والصناعة وتنظيم جهازها الإداري.
قرر
ماده 1
بموجب أحكام هذا القرار تلتزم شركات التأمين، وشركات الاستثمار المالي، و شركات التأجير التمويلي، والشركات العاملة بالنظام المالي غير المصرفي عموما الحصول على الاذن من هيئة سوق المال الليبي قبل التأمين والقيد بالسجل التجاري.
ماده 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المخاطبين به وضعه موضع التنفيذ.