قرار رقم 297 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
على مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما.
وعلى قانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى كتاب السيد/ وزير المواصلات رقم 2518 المؤرخ في 3/ 8/ 2021م.
وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ في 25/ 5/ 2021 م.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
يخصص لصالح مصلحة الطيران المدني ومصلحة المطارات للصرف منه على إجراء الصيانة العاجلة للمطارات ومعالجة المختنقات التي تعاني منها حركة النقل الجوي بالمطارات الليبية ، وذلك خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ على النحو الأتي:
مبلغ مالي قدره 5,000.000 د.ل خمسة ملايين دينار لصالح مصلحة الطيران المدني.
مبلغ مالي قدره عشر ملايين دينار، لصالح مصلحة المطارات.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.