أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 297 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ

نشر في

قرار رقم 297 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • على مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما.
  • وعلى قانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب السيد/ وزير المواصلات رقم 2518 المؤرخ في 3/ 8/ 2021م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ في 25/ 5/ 2021 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.

قرر 

مادة 1

يخصص لصالح مصلحة الطيران المدني ومصلحة المطارات للصرف منه على إجراء الصيانة العاجلة للمطارات ومعالجة المختنقات التي تعاني منها حركة النقل الجوي بالمطارات الليبية ، وذلك خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ على النحو الأتي:

  1. مبلغ مالي قدره 5,000.000 د.ل خمسة ملايين دينار لصالح مصلحة الطيران المدني.
  2. مبلغ مالي قدره عشر ملايين دينار، لصالح مصلحة المطارات. 

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 26 ذو الحجة 1442 هـ
  • الموافق 5/ 8/ 2021 م