أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 293 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ

نشر في

قرار رقم 293 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • على مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما.
  • وعلى قانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث المؤرخ في 27/ 4/ 2021م، بتفويض رئيسه في إصدار بعض القرارات.
  • وعلى كتاب السيد/ وزير الشباب رقم 54/ م.و/ 21 المؤرخ 3/ 8/ 2021م.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

مادة 1

يخصص مبلغ مالي قدره 12,000,000 اثنا عشر مليون دينار لصالح وزارة الشباب خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ، وذلك لدعم المكونات الشبابية التابعة للوزارة لتنفيذ خطة أنشطتها وبرامجها وتغطية التزاماتها والمصروفات العاجلة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 26 ذو الحجة 1442 هـ
  • الموافق 5/ 8/ 2021 م