قرار رقم 293 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ

التاريخ: 5 أغسطس 2021

قرار رقم 293 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ

مجلس الوزراء،

مادة 1

يخصص مبلغ مالي قدره 12,000,000 اثنا عشر مليون دينار لصالح وزارة الشباب خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ، وذلك لدعم المكونات الشبابية التابعة للوزارة لتنفيذ خطة أنشطتها وبرامجها وتغطية التزاماتها والمصروفات العاجلة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.