أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 371 لسنة 2021 م بشأن منح الإذن بإجراء مناقصة محدودة 

نشر في

قرار رقم 371 لسنة 2021 م بشأن منح الإذن بإجراء مناقصة محدودة 

مجلس الوزراء: – 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007 م بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 12082 المؤرخ في 2021/09/13 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2021 م.

قرر

مادة 1 

يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بإجراء مناقصة محدودة لتنفيذ مشروع البنية التحتية والمرافق المتكاملة بلدية القطرون على أن تتخذ الإجراءات طبقا للتشريعات النافذة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر بتاريخ 6/ صفر/ 1443 هجري 
  • الموافق 2021/9/13 ميلادي