قرار رقم 371 لسنة 2021 م بشأن منح الإذن بإجراء مناقصة محدودة 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 371 لسنة 2021 م بشأن منح الإذن بإجراء مناقصة محدودة 

مجلس الوزراء: – 

قرر

مادة 1 

يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بإجراء مناقصة محدودة لتنفيذ مشروع البنية التحتية والمرافق المتكاملة بلدية القطرون على أن تتخذ الإجراءات طبقا للتشريعات النافذة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly