أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 495 لسنة 2021 م باعتبار متوفى شهيد واجب 

نشر في

قرار رقم 495 لسنة 2021 م باعتبار متوفى شهيد واجب 

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م، بشأن قوة الشرطة، وتعديله.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا” رقم 51 لسنة 2002 م، بإنشاء كلية ضباط الشرطة.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بمدينة سرت بتاريخ 2021/3/10 م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما عرضه وزير الداخلية بكتابه رقم 1021 المؤرخ 2021/07/10 م.
  • وعلى ما تقرر في اجتماع مجلس الوزراء العادي السابع لسنة 2021 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 13452 المؤرخ 2021/09/27 م.

قرر 

مادة 1 

في مقام تطبيق أحكام القانون رقم 5 لسنة 2018 م المشار إليه، يعتبر الطالب رقم 238 بكلية ضباط الشرطة المتوفى/ أحمد حسن إدريس أحمد عضو هيئة الشرطة شهيد واجب.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدرفي: 17/ ربيع الأول/ 1443 هجري 
  • الموافق: 2021/10/24 ميلادي