قرار رقم 495 لسنة 2021 م باعتبار متوفى شهيد واجب
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 24 أكتوبر 2021
- رقم التشريع: 495
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: التعويضات
قرار رقم 495 لسنة 2021 م باعتبار متوفى شهيد واجب
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م، بشأن قوة الشرطة، وتعديله.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا” رقم 51 لسنة 2002 م، بإنشاء كلية ضباط الشرطة.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بمدينة سرت بتاريخ 2021/3/10 م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما عرضه وزير الداخلية بكتابه رقم 1021 المؤرخ 2021/07/10 م.
- وعلى ما تقرر في اجتماع مجلس الوزراء العادي السابع لسنة 2021 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 13452 المؤرخ 2021/09/27 م.
قرر
مادة 1
في مقام تطبيق أحكام القانون رقم 5 لسنة 2018 م المشار إليه، يعتبر الطالب رقم 238 بكلية ضباط الشرطة المتوفى/ أحمد حسن إدريس أحمد عضو هيئة الشرطة شهيد واجب.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدرفي: 17/ ربيع الأول/ 1443 هجري
- الموافق: 2021/10/24 ميلادي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.