قرار رقم 492 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الليبية للكهرباء القابضة
24 أكتوبر 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 24 أكتوبر 2021
- رقم التشريع: 492
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الطاقة
- ذات الصلة: الكهرباء
قرار رقم 492 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الليبية للكهرباء القابضة
مجلس الوزراء
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م، بشأن النشاط التجاري.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني رقم 1398 لسنة 2019 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الليبية للكهرباء القابضة.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ في 2021/05/25 م.
- وعلى كتاب/ نائب رئيس مجلس الوزراء رقم 11689 المؤرخ في 2021/09/09 م.
- وعلى كتاب/ مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء المكلف رقم 13020 المؤرخ في 2021/09/23 م.
قرر
مادة 1
يعاد تشكيل الجمعية العمومية للشركة الليبية للكهرباء القابضة على النحو التالي:
1 | السيد/ رمضان أحمد أبو جناح نائب رئيس مجلس الوزراء | رئيسا |
2 | السيد/ وكيل وزارة التخطيط للشؤون الإستراتيجية | عضوا |
3 | السيد/ وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون التجاري | عضوا |
4 | السيد/ وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون الديوان والشركات | عضوا |
5 | السيد/ رئيس الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة | عضوا |
6 | السيد/ عبد السلام مولود عبد السلام محمد | عضوا |
7 | السيد/ عبد السلام عبد الحميد الشيباني | عضوا |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدرفي: 17/ ربيع الأول/ 1443 هجري
- الموافق: 2021/10/24 ميلادي