قرار رقم 491 لسنة 2021 م بإحالة ضابط إلى الخدمة المدنية
مجلس الوزراء:
قرر
مادة 1
يحال السيد عقيد. إسماعيل فرج محمد جابر، الضابط التابع لحرس الجمارك إلى الخدمة المدنية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.