قرار رقم 491 لسنة 2021 م بإحالة ضابط إلى الخدمة المدنية 

التاريخ: 12 مايو 2025

قرار رقم 491 لسنة 2021 م بإحالة ضابط إلى الخدمة المدنية 

مجلس الوزراء: 

قرر 

مادة 1 

يحال السيد عقيد. إسماعيل فرج محمد جابر، الضابط التابع لحرس الجمارك إلى الخدمة المدنية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly