Skip to main content

قرار رقم 485 لسنة 2021 م بشأن تشكيل اللجنة المركزية للانتخابات المحلية 

24 أكتوبر 2021

قرار رقم 485 لسنة 2021 م بشأن تشكيل اللجنة المركزية للانتخابات المحلية 

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى القانون رقم 59 لسنة 2012 م، بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/مارس/2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 387 لسنة 2021 م، باعتماد لائحة الأسس والضوابط الخاصة بانتخابات المجالس البلدية.
  • وعلى كتاب وزير الحكم المحلي رقم 1561 المؤرخ في 2021/10/06 م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2021 م.

قرر

مادة 1 

تشكل اللجنة المركزية للانتخابات المحلية وفقا للاتي:

1السيد/ عادل محمد العجيلي الأشهب رئيسا
2السيد/ عبد الرزاق علي مسعود العويتي عضوا
3السيد/ ميلود سالم محمد الدعوكي عضوا
4السيد/ المعتز بالله عبدالله أحمد عبد النبي عضوا
5السيد/ رضا محمد سعید محمد عضوا
6السيد/ المهدي خليفة امحمد البهلول عضوا
7السيد/ محمد عبد القادر المهدي ابوسبيحة عضوا
8السيد/ سعد السنوسي سعد محمد عضوا

مادة 2 

يكون للجنة نائب الرئيس يكلف من قبل وزير الحكم المحلي بناء على عرض من رئيس اللجنة.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدرفي: 17/ ربيع الأول/ 1443 هجري 
  • الموافق: 2021/10/24 ميلادي 
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.