Skip to main content

قرار رقم 484 لسنة 2021 م تقرير حكم

21 أكتوبر 2021

قرار رقم 484 لسنة 2021 م تقرير حكم

مجلس الوزراء: 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر/2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 398 لسنة 2014 م، بإنشاء الجهاز التنفيذي لحفر وصيانة آبار المياه.
  • وعلى كتاب السيد وزير الموارد المائية رقم 136/1/1 المؤرخ في 2021/6/16 م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثاني لسنة 2021 م.
  • وبناء على تعليمات السيد رئيس مجلس الوزراء المهمش من قبل مدير مكتبه.

قرر 

مادة 1 

يضاف إلى الاختصاصات المقررة للجهاز التنفيذي لحفر وصيانة آبار المياه، الاختصاصات التالية: 

  1. تنفيذ خطوط ربط الآبار بالتجمعات السكنية.
  2. توريد وتركيب محطات تنقية مياه الآبار RO التناضح العكسى.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدرفي: 17/ ربيع الأول/ 1443 هجري 
  • الموافق: 2021/10/24 ميلادي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.