Skip to main content

قرار رقم 333 لسنة 1973 م بشأن إضافة حكم جديد إلى لائحة التفتيش القضائي

15 ديسمبر 1973

قرار رقم 333 لسنة 1973 م بشأن إضافة حكم جديد إلى لائحة التفتيش القضائي

وزير العدل

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

تضاف إلى لائحة التفتيش القضائي المشار إليها مادة برقم 3 نصها كالآتي:-

مادة 3 

يكون التفتيش على رجال القضاء وأعضاء النيابة المعارين من الخارج للوقوف على جدية الشكاوي التي تقدم ضدهم، ومدى حرصهم على أداء واجبات وظائفهم.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • محمد علي الجدي
  • وزير العدل
  • صدر في 16 رجب 1393 هـ
  • الموافق 15 أغسطس 1973 م