قرار رقم 391 لسنة 1974 م بشأن نقل تبعية وحدة البحوث والتفتيش من إدارة امداد الشرطة إلى الإدارة العامة للأفراد والشئون الإدارية والمالية
وزير الداخلية
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
تسحب مؤقتاً تراخيص الاتجار بالأسلحة النارية غير المششخة بنادق الصيد وذخائرها النافذة وقت صدور هذا القرار.
مادة 2
على مراقبي الأمن تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.