أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 155 لسنة 2021 م بتقرير حكم

نشر في

قرار رقم 155 لسنة 2021 م بتقرير حكم

رئيس مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م. 
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2021 م، بشأن الجمارك.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 15 لسنة 2021م، بتسمية ناطق رسمي.
  • وعلى كتاب السيد رئيس قوة العمليات المشتركة رقم 460 المؤرخ في 2021/6/10 م.

قرر

مادة 1

تعفى الواردات سيارات الدفع الرباعي الخاصة بقوة العمليات المشتركة من الضريبة الجمركية، وذلك فيما يتعلق بالإعتماد المستندي المفتوح لصالح شركة TRANSMARE CHEMIE NV .CO. BELGIUM رقم 101LINF203630501. 

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدر في 11 ذي القعدة 1442 هـ
  • الموافق 21/ 6 /2021 م