قرار رقم 273 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
على مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما.
وعلى قانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م، بتفويض رئيسه بإصدار بعض القرارات.
وعلى كتاب/ وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 136 المؤرخ في 1/ 8/ 2021 م.
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 200,000,000 مائتا مليون دينار لصالح وزارة الداخلية، خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ، للصرف منه على توفير التجهيزات اللازمة للوزارة، وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.