قرار رقم 273 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 273 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ

مجلس الوزراء،

قرر 

مادة 1

يخصص مبلغ مالي قدره 200,000,000 مائتا مليون دينار لصالح وزارة الداخلية، خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ، للصرف منه على توفير التجهيزات اللازمة للوزارة، وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly