Skip to main content

قرار رقم 274 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ

1 أغسطس 2021

قرار رقم 274 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • على مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما.
  • وعلى قانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء الثالث لسنة 2021 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ في 25/ 5/ 2021 م.
  • وعلى كتاب السيد/ وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 136 المؤرخ في 1/ 8/ 2021 م.

قرر 

مادة 1

يخصص مبلغ مالي قدره 50,000,000,000 خمسون مليون دينار لوزارة المالية، خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ، وفقا للتشريعات النافذة، موزعة على النحو التالي:

  • 35,000,000 لتغطية الإحتياجات الضرورية والعاجلة اللازمة لمصلحة الجمارك.
  • 15,000,000 لتغطية الإحتياجات الضرورية والعاجلة اللازمة لديوان الوزارة. 

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 22 ذو الحجة 1442 هـ
  • الموافق 1/ 8/ 2021 م