أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 277 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ

نشر في

قرار رقم 277 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • على مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما.
  • وعلى قانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء الثالث لسنة 2021 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ في 25/ 5/ 2021 م.

قرر 

مادة 1

يخصص مبلغ مالي قدره 4,000,000,000 أربعة ملايين دينار لوزارة الخدمة المدنية، خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ”، لتغطية الإحتياجات الضرورية والعاجلة اللازمة لإستمرارية عمل الوزارة وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 22 ذو الحجة 1442 هـ
  • الموافق 1/ 8/ 2021 م