قرار رقم 277 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ

التاريخ: 7 يونيو 2025

قرار رقم 277 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ

مجلس الوزراء،

قرر 

مادة 1

يخصص مبلغ مالي قدره 4,000,000,000 أربعة ملايين دينار لوزارة الخدمة المدنية، خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ”، لتغطية الإحتياجات الضرورية والعاجلة اللازمة لإستمرارية عمل الوزارة وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly