قرار رقم 278 لسنة 2021 م بشأن منح ترقية استثنائيةمجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يرقى السيد/ لطفي الفيتوري الحراري، التابع لجهاز الأمن الداخلي ترقية استثنائية إلى الرتبة التالية لرتبته الحالية مع حفظ الأقدمية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.