قرار رقم 279 لسنة 2021 م بتقرير حكم في قراره رقم 258 لسنة 2021 م
مجلس الوزراء،
بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر/ 2020م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ/10/ مارس/ 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 258 لسنة 2021 م بتقرير حكم بقراره رقم 186 لسنة 2021 م.
وعلى قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 44 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021م، بتفويض رئيسه بإصدار بعض القرارات.
قرر
مادة 1
تعدل المادة (1) من قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 258 لسنة 2021 م المشار إليه، بحيث يجري نصها على النحو التالي:
(يكون المبلغ المالي المخصص لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية بموجب المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 44 لسنة 2021م سلفة مالية من الباب الرابع، ويتم تسويتها لاحقا بعد صدور قانون الميزانية للعام المالي 2021م وفقا للتشريعات النافذة.)
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.