Skip to main content

قرار رقم 282 لسنة 2021 م بشأن منح ترقية استثنائية

5 أغسطس 2021

قرار رقم 282 لسنة 2021 م بشأن منح ترقية استثنائية
مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر/ 2020م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018م بشأن قوة الشرطة المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019م.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب السيدة وزير العدل رقم 151 المؤرخ في 2021/6/6م، وكتابها رقم 155 المؤرخ في 2021/6/8م. 
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الرابع لسنة 2021م. 
  • وعلى كتاب السيد أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 7292 المؤرخ في 2021/7/13م.

قرر

مادة 1

يرقى الضباط التابعين لجهاز الشرطة القضائية الآتي ذكرهم ترقية استثنائية كل حسب الرتبة المبينة قرين

إسمه على النحو الآتي:

تالرتبةالاسمالرتبة المرقى إليها
1.عقيدمحمد حسن محمد الدرناويعميد 
2.رائدعياد فوزي احبيش انجيممقدم
3.رائدفيصل مفتاح ضو مفتاحمقدم

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 26 ذو الحجة 1442 هـ
  • الموافق 5/ 8/ 2021 م