أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 474 لسنة 2021 م بتعديل قراره رقم 204 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد 

نشر في

قرار رقم 474 لسنة 2021 م بتعديل قراره رقم 204 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد 

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة 1984 م بشأن إنشاء الشركة العامة للكهرباء.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 204 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد. 
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 12284 بتاريخ 2021/9/14 م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي السادس لسنة 2021 م. 

قرر 

مادة 1 

تعدل المادة 1 من قرار مجلس الوزراء رقم 204 لسنة 2021م، المشار إليه ويكون نصها على النحو الآتي:-

مادة 1

يؤذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع إئتلاف الشركات المصرية أوراسكوم للإنشاءات ورواد الهندسية وشركة حسن علام للإنشاءات لتنفيذ مشروع محطة مليتة الغازية الإستعالجي شاملا نطاق الأعمال الإضافية لربط المحطة بالشبكة العامة بقيمة تعادل مبلغا قدره 982,998,148.00 تسعمائة واثنان وثمانون مليونا وتسعمائة وثمانية وتسعون ألفا ومائة وثمانية وأربعون يورو، بالإضافة إلى التعاقد مع ائتلاف شركتي اسيسكو & شاكر استشاري لتنفيذ المشروع بقيمة تعادل مبلغا قدره 12,570,000.00 اثنا عشر مليونا وخمسمائة وسبعون ألف يورو، على أن تستثنى الإجراءات من لائحة العقود الإدارية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدرفي: 11/ ربیع الاول/ 1443 هجري 
  • الموافق: 2021/10/18 ميلادي