قرار رقم 474 لسنة 2021 م بتعديل قراره رقم 204 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 474 لسنة 2021 م بتعديل قراره رقم 204 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد 

مجلس الوزراء 

قرر 

مادة 1 

تعدل المادة 1 من قرار مجلس الوزراء رقم 204 لسنة 2021م، المشار إليه ويكون نصها على النحو الآتي:-

مادة 1

يؤذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع إئتلاف الشركات المصرية أوراسكوم للإنشاءات ورواد الهندسية وشركة حسن علام للإنشاءات لتنفيذ مشروع محطة مليتة الغازية الإستعالجي شاملا نطاق الأعمال الإضافية لربط المحطة بالشبكة العامة بقيمة تعادل مبلغا قدره 982,998,148.00 تسعمائة واثنان وثمانون مليونا وتسعمائة وثمانية وتسعون ألفا ومائة وثمانية وأربعون يورو، بالإضافة إلى التعاقد مع ائتلاف شركتي اسيسكو & شاكر استشاري لتنفيذ المشروع بقيمة تعادل مبلغا قدره 12,570,000.00 اثنا عشر مليونا وخمسمائة وسبعون ألف يورو، على أن تستثنى الإجراءات من لائحة العقود الإدارية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly