قرار رقم 391 لسنة 2022 م بشأن ترفيع مستشفى إلى مركز طبي
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يرفع مستشفى الزاوية التعليمي إلى مركز طبي.
مادة 2
تتولى وزارة الصحة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم المركز بالمادة السابقة، بما يوافق التشريعات النافذة في الخصوص.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.