Skip to main content

قرار رقم 391 لسنة 2022 م بشأن ترفيع مستشفى إلى مركز طبي 

19 أبريل 2022

قرار رقم 391 لسنة 2022 م بشأن ترفيع مستشفى إلى مركز طبي 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 1 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973 م، بشأن القانون الصحي ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقد بتاريخ 2021/03/10 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية والديوان رقم 879 المؤرخ 2022/1/9 م. 
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2022 م. 
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 9082 المؤرخ 13/29 2022 م. 

قرر 

مادة 1 

يرفع مستشفى الزاوية التعليمي إلى مركز طبي. 

مادة 2 

تتولى وزارة الصحة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم المركز بالمادة السابقة، بما يوافق التشريعات النافذة في الخصوص. 

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء