قرار رقم 468 لسنة 2021 م برفع قيمة مقابل الخدمة المنزلية المعانة لذوي الإعاقة
مجلس الوزراء:
قرر
مادة 1
ترفع قيمة مقابل الخدمة المنزلية المعانة لذوي الإعاقة إلى 600 ستمائة دينار شهريا.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.