قرار رقم 468 لسنة 2021 م برفع قيمة مقابل الخدمة المنزلية المعانة لذوي الإعاقة
مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/وفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام سابقا رقم 10 لسنة 1979 م، بشأن إعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/ 2021 في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي السابع لسنة 2021 م.
- وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم ش.م.و/21/11 المؤرخ في 2021/9/27 م.
قرر
مادة 1
ترفع قيمة مقابل الخدمة المنزلية المعانة لذوي الإعاقة إلى 600 ستمائة دينار شهريا.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدر في 9/ربيع الأول/ 1443 هجري
- الموافق 2021/10/16 ميلادي