قرار رقم 468 لسنة 2021 م برفع قيمة مقابل الخدمة المنزلية المعانة لذوي الإعاقة 

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 468 لسنة 2021 م برفع قيمة مقابل الخدمة المنزلية المعانة لذوي الإعاقة 

مجلس الوزراء: 

قرر 

مادة 1 

ترفع قيمة مقابل الخدمة المنزلية المعانة لذوي الإعاقة إلى 600 ستمائة دينار شهريا.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly