أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 467 لسنة 2021 م بشأن الإذن لجهاز تنفيذ مشروعات الاسكان والمرافق بالتعاقد عن طريق التكليف المباشر 

نشر في

قرار رقم 467 لسنة 2021 م بشأن الإذن لجهاز تنفيذ مشروعات الاسكان والمرافق بالتعاقد عن طريق التكليف المباشر 

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام سابقا رقم 10 لسنة 1979م، بشأن إعادة تنظيم المؤسسة الوطنية النفط. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب وزير الاسكان والتعمير رقم 810 المؤرخ 2021/9/12 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 13634 المؤرخ 2021/9/29.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السابع لسنة 2021م.

قرر

مادة 1 

يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات الاسكان والمرافق بالتعاقد عن طريق التكليف المباشر مع شركة دار البناء للمقاولات والاستثمار العقاري على تنفيذ مشروع اعادة تأهيل منظومة الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار لعدد 8 محطات رفع وضخ المدن زوارة – الجميل – رقدالين، بقيمة قدرها 122,793,372.52 مائة واثنان وعشرون مليونا وسبعمائة وثلاثة وتسعون ألفا وثلاثمائة واثنان وسبعون دينارا واثنان وخمسون درهما، على أن تستكمل الاجراءات وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر في 7/ربيع الأول/ 1443 هجري 
  • الموافق 2021/10/14 ميلادي