قرار رقم 464 لسنة 2021 م بإحالة ضابط إلى الخدمة المدنية
مجلس الوزراء:
قرر
مادة 1
يحال السيد رائد سراج الدين عبد الله شكاب الضابط التابع لجهاز المباحث الجنائية إلى الخدمة المدنية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.