Skip to main content

قرار رقم 375 لسنة 2022 م بشأن نقل تبعية المركز الوطني لتشخيص وعلاج أطفال مرضى التوحد 

13 أبريل 2022

قرار رقم 375 لسنة 2022 م بشأن نقل تبعية المركز الوطني لتشخيص وعلاج أطفال مرضى التوحد 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 1 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقد بتاريخ 2021/03/10 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 558 لسنة 2018 م، بشأن إنشاء المركز الوطني لتشخيص وعلاج أطفال مرضى التوحد.
  • وعلى كتاب السيدة، وزير الشؤون الاجتماعية رقم 795 المؤرخ في 2021/11/15 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول لسنة 2022 م.
  • وعلى كتاب السيد، أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 8248 بتاريخ 2022/03/22 م.

قرر

مادة 1 

تنقل تبعية المركز الوطني لتشخيص وعلاج أطفال مرضى التوحد إلى وزارة الشؤون الاجتماعية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء