قرار رقم 375 لسنة 2022 م بشأن نقل تبعية المركز الوطني لتشخيص وعلاج أطفال مرضى التوحد 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 375 لسنة 2022 م بشأن نقل تبعية المركز الوطني لتشخيص وعلاج أطفال مرضى التوحد 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1 

تنقل تبعية المركز الوطني لتشخيص وعلاج أطفال مرضى التوحد إلى وزارة الشؤون الاجتماعية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly