قرار رقم 462 لسنة 2021 م بترقية عضو بهيئة الشرطة
مجلس الوزراء:
قرر
مادة 1
يسوى الوضع الوظيفي للضابط مقدم.سالم المهدي سالم اللافي التابع لوزارة الداخلية على النحو التالي:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.