قرار رقم 452 لسنة 2021 م تقرير حكم بالقرار رقم 325 لسنة 2013 م
مجلس الوزراء: –
قرر
مادة 1
تعدل المادة 5 بقرار مجلس الوزراء رقم 325 – 2013 م المشار إليه بحيث يكون نصها على النحو الآتي:
يدار جهاز الأمن الداخلي برئيس على درجة وزير، ويكون له نائبان – أولا وثان يصدر بتسميتهم قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من رئيس مجلس الوزراء، ويخضع الجهاز في مباشرته لمهامه لإشراف رئيس مجلس الوزراء.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.