قرار رقم 908 لسنة 2003 م بشأن منح صفة العضوية لأمناء اللجان الشعبية للتفتيش والرقابة الشعبية بالشعبيات وأمناء اللجان الشعبية للتفتيش والرقابة الشعبية بالمؤتمرات الشعبية الأساسية
قرار رقم 908 لسنة 2003 م بشأن منح صفة العضوية لأمناء اللجان الشعبية للتفتيش والرقابة الشعبية بالشعبيات وأمناء اللجان الشعبية للتفتيش والرقابة الشعبية بالمؤتمرات الشعبية الأساسية
أمين اللجنة الشعبية العامة للجهاز
بعد الإطلاع
على القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية بإعادة تنظيم الرقابة الشعبية المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1369 و.ر ولائحته التنفيذية.
وعلى ما اقتضته مصلحة العمل.
قرر
مادة 1
تمنح صفة العضوية للإخوة/ أمناء اللجان الشعبية للتفتيش والرقابة الشعبية بالشعبيات وأمناء اللجان الشعبية للتفتيش والرقابة الشعبية بالمؤتمرات الشعبية الأساسية.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراَ من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.