قرار رقم 509 لسنة 2021 م بتمديد خدمة عميد منير أحمد خليفة الحسناوي، بحرس الجمارك لمدة ثلاث سنوات بعد بلوغه السن القانونية لترك الخدمة
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
تمدد مدة خدمة الضابط بحرس الجمارك، عميد منير أحمد خليفة الحسناوي، لمدة ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ بلوغه السن القانونية لترك الخدمة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.