قرار رقم 507 لسنة 2021 م بمنح ترقية استثنائية لضابطين، عبد الحكيم الخيتوني من عقيد إلى عميد بوزارة الداخلية، وعبد الناصر بن يوسف من عميد إلى لواء بجهاز الشرطة القضائية
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يُرقى الضابطان الآتي ذكرهما ترقية استثنائية على النحو التالي:
الاسم | الجهة التابع لها | الرتبة الحالية | الرتبة المرقى إليها |
عبد الحكيم محمد الخيتوني | وزارة الداخلية | عقيد | عميد |
عبد الناصر الهادي بن يوسف | جهاز الشرطة القضائية | عميد | لواء |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.