قرار رقم 372 لسنة 1974 م بشأن تشكيل لجان الدفاع المدني بمنشآت المصانع والمشروعات والمرافق العام
وزير الداخلية
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
تشكل لجنة للدفاع المدني بمنشآت القطاع العام من مصانع ومشروعات ومرافق عامة على النحو التالي:
وللجنة أن تضم إلى عضويتها من ترى الاستعانة بهم لتحقيق أهداف الخطة.
مادة 2
تختص اللجنة المشار إليها بالأعمال الآتية:
مادة 3
للوزارات والجهات المختصة إصدار التعليمات الخاصة بتنفيذ الأعمال المشار إليها في المادة السابقة بالنسبة لمنشآت القطاع الخاص.
مادة 4
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.