قرار رقم 115 لسنة 1975 م بشأن تعديل القرار رقم 63 لسنة 1975 بشأن الأسعار المعلنة للنفط الخام
وزير النفط
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تعدل الأسعار المعلنة للنفط الخام ذي كثافة 40.00 درجة اعتبارا من 26 رمضان 1395 هـ الموافق الفاتح من أكتوبر 1975 م على أساس 16.06 دولارا أمريكيا للبرميل الواحد هذا كما يزاد على سعر إعادة الشراء بنسبة 10% ابتداء من أول أكتوبر 75 م أيضا.
مادة 2
يزاد السعر السائد الأساسي بمبلغ 0.6 سنت للبرميل عن كل عشر 0.1 درجة كامل حسب قياس معهد النفط الأمريكي يزيد عن 40.00 درجة وينقص بمبلغ 0.3 سنت للبرميل عن كل عشر 0.1 درجة كامل حسب مقياس معهد النفط الأمريكي يقل عن 40.00 درجة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من 26 رمضان 1393 هـ الموافق 1 أكتوبر 1975 م، وعلى وكيل الوزارة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.