Skip to main content

قرار رقم 152 لسنة 2021 ميلادية بسحب القرار رقم 146 لسنة 2021

19 يونيو 2021

قرار رقم 152 لسنة 2021 ميلادية بسحب القرار رقم 146 لسنة 2021

رئيس مجلس وزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2021م بتحديد اختصاصات وكلاء الوزارات ومساعديهم.
  • وعلى قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 146 لسنة 2021 ميلادية بتسمية وكيل لوزارة الإسكان والتعمير.
  • وعلى كتاب السيد وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 5137 المؤرخ في  2021/06/19 م.

قرر

مادة 1 

يسحب القرار رقم 146 لسنة 2021م بتسمية السيد عبد الرحمن صالح زيد، وكيلا لوزارة الإسكان والتعمير للشؤون الفنية. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدر في 9 ذي القعدة 1442 هـ
  • الموافق 19/ 6 /2021 م