قرار رقم 152 لسنة 2021 ميلادية بسحب القرار رقم 146 لسنة 2021
رئيس مجلس وزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2021م بتحديد اختصاصات وكلاء الوزارات ومساعديهم.
- وعلى قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 146 لسنة 2021 ميلادية بتسمية وكيل لوزارة الإسكان والتعمير.
- وعلى كتاب السيد وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 5137 المؤرخ في 2021/06/19 م.
قرر
مادة 1
يسحب القرار رقم 146 لسنة 2021م بتسمية السيد عبد الرحمن صالح زيد، وكيلا لوزارة الإسكان والتعمير للشؤون الفنية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 9 ذي القعدة 1442 هـ
- الموافق 19/ 6 /2021 م