Skip to main content

قرار رقم 151 لسنة 2021 ميلادية بشأن تمديد مدة خدمة

17 يونيو 2021

قرار رقم 151 لسنة 2021 ميلادية بشأن تمديد مدة خدمة

رئيس مجلس وزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 2018م بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 2018 م، بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980م.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 139 لسنة 2021 م، بشأن تمديد مدة خدمة.

قرر

مادة 1

في مقام تطبيق القانون رقم 1 لسنة 2018م المشار إليه، تمدد خدمة السيد الطاهر المبروك إسماعيل الموظف التابع لوزارة التخطيط إلى حين بلوغه سن السبعين سنة ميلادية مع مراعاة ضوابط اللياقة الصحية في العمل. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدر في 7 ذي القعدة 1442 هـ
  • الموافق 17/ 6 /2021 م