قرار رقم 150 لسنة 2021 ميلادية بشأن تسمية مستشار
رئيس مجلس وزراء
قرر
مادة 1
يسمى السيد أحمد الصديق علي الشركسي مستشارا لرئيس مجلس الوزراء
للشؤون العامة ويمارس مهامه على سبيل التفرغ.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.