قرار رقم 150 لسنة 2021 ميلادية بشأن تسمية مستشار

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 150 لسنة 2021 ميلادية بشأن تسمية مستشار

رئيس مجلس وزراء

قرر

مادة 1 

يسمى السيد أحمد الصديق علي الشركسي مستشارا لرئيس مجلس الوزراء 

للشؤون العامة ويمارس مهامه على سبيل التفرغ.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly