قرار رقم 378 لسنة 2024 م بتسمية رئيس جهاز الدعم والإسناد الأمني
رئيس مجلس الوزراء،
مادة 1
يسمى السيد/ العميد محمد حسين الباروني رئيسا لجهاز الدعم والإسناد الأمني.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.