Skip to main content

قرار رقم 23 لسنة 1976 م بشأن تحديد أسعار النافتا المصدرة للخارج من ميناء الزويتينة النفطي

19 فبراير 1976

قرار رقم 23 لسنة 1976 م بشأن تحديد أسعار النافتا المصدرة للخارج من ميناء الزويتينة النفطي

وزير النفط،

بعد الإطلاع

  • على قانون البترول رقم 25 لسنة 1955م والقوانين المعدلة له.
  • وعلى عقود الامتياز النفطية والاتفاقيات المعدلة لها والمكملة لها.

قرر

مادة 1

يحدد سعر الطن المتري الواحد للنافتا المصدرة للخارج من ميناء الزويتينة النفطي بـ 120 دولار أمريكي وذلك اعتبارا من أول فبراير 1976 م.

مادة 2

يعمل بهذا القرار اعتباراً من أول فبراير 1976م، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • عز الدين المبروك
  • وزير النفط
  • صدر في 19 صفر 1396 هـ
  • الموافق 19 فبراير 1976م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.