Skip to main content

قرار لجنة قيد محرري العقود بالإعلان عن صدور قرار تأديبي بشطب اسم محرر عقود من الجدول

1 يناير 2007

قرار لجنة قيد محرري العقود بالإعلان عن صدور قرار تأديبي بشطب اسم محرر عقود من الجدول

لجنة قيد محرري العقود

  • لقد صدر عن اللجنة بصفتها مجلس تأديب محرري العقود قرارها في الدعوى التأديبية رقم 1 لسنة 2007 المرفوعة ضد الآتي اسمه وقضى القرار بما يلي:

أولا : معاقبة السيد أبوبكر عوض عبد الحميد جدولة 

محرر العقود بدائرة محكمة استئناف بنغازي – يشطب اسمه من الجدول، ومنعه من مزاولة مهنة محرر العقود من صيرورة هذا القرار نهائيا، وبلا مصاريف. 

ثانيا:

نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي لوحة الإعلانات القضائية بمحكمة استئناف بنغازي، ويلصق إعلان بالقرار في محل عمل المحكوم

عليه، وإبلاغ القرار إلى وزارة العدل و مصلحة التسجيل العقاري ونقابة محرري العقود للعمل على تعميم القرار و تنفيذه كل فيما يخصه.

  • رئيس لجنة قيد محرري العقود