أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 143 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية

نشر في

قرار رقم 143 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية

رئيس مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما .
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م ، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاتها.
  • وعلى كتاب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 93 المؤرخ في 2021/6/16م.

قرر

مادة 1 

يوفد السيد عبد الحميد محمد الدبيبة، رئيس مجلس الوزراء في مهمة عمل رسمية باسم الحكومة الليبية إلى المملكة المتحدة لندن لمدة أسبوع، وذلك اعتبارا من 2021/06/28م. 

مادة 2

يرافق رئيس مجلس الوزراء في هذه المهمة السادة الآتي ذكرهم:

  1.  السيدة نجلاء محمد المنقوش – وزير الخارجية والتعاون الدولي
  2. السيد عادل جمعة عامر – وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء
  3. السيد وليد عمار اللافي – وزير الدولة لشؤون الاتصال والشؤون السياسية
  4. السيد إبراهيم علي إبراهيم – مستشار الرئيس
  5. السيد سفيان سالم الشيباني – مستشار الرئيس
  6. السيد احمد مصطفى عمر – مستشار الرئيس
  7. السيد محمد حمودة محمد – الناطق الرسمي
  8. السيد احمد الصديق علي – أمين سر الرئيس
  9. السيد المهدي مصطفى المهدي – حراسات
  10. السيد محمد میلاد محمد – حراسات
  11. السيد عماد الدين عصام منكوسة – مصور الرئيس 
  12. السيدة وافية أحمد سيف النصر- مستشار وزير الخاريجية

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدر في 6 ذي القعدة 1442 هـ 
  • الموافق 16/ 6 /2021 م