قرار رقم 143 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يوفد السيد عبد الحميد محمد الدبيبة، رئيس مجلس الوزراء في مهمة عمل رسمية باسم الحكومة الليبية إلى المملكة المتحدة لندن لمدة أسبوع، وذلك اعتبارا من 2021/06/28م.
مادة 2
يرافق رئيس مجلس الوزراء في هذه المهمة السادة الآتي ذكرهم:
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.