قرار رقم 3 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
مجلس النواب
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس 2011 م،.وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م، في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية
وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م،.في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب
وعلى ما خلص إليه الاجتماع العادي لمجلس النواب رقم 1 لسنة 2018 م، والمستأنف انعقاده يوم الثلاثاء 08 رمضان 1442 هـ الموافق 20 أبريل 2021 م،.
صدر القرار الآتي:
مادة 1
تشكل لجنة مؤقتة من السادة النواب على النحو الآتي:
السيد / يوسف عبد السلام علي الفرجاني
رئيساً
السيد / محمد إبراهيم إسماعيل تامر
عضوا
السيد / إدريس عمران عبد الهادي آدم
عضوا
مادة 2
تتولى اللجنة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار مهام التحقيق فيما جاء في المذكرة المقدمة من بعض أعضاء مجلس النواب ضد وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية.
مادة 3
على اللجنة خلال أجل لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ تبليغها بهذا القرار أن تقدم إلي مکتب رئاسة المجلس تقريرا تفصيليا يتضمن نتائج أعمالها وتوصياتها في هذا الشأن.
مادة 4
اللجنة الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة بغية إنجاز أعمالها.
مادة 5
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.